موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملتقى بني شهر الثقافي
موقع القران الكريم
منتديات ورنتل
منتديات الشاعر نت
منتديات احساس نت

 

 

اشترك في مجموعة شاعركم لتصلك مواضيع متنوعة قيمة مفيدة باذن الله
 
البريد

بعد ان تقوم بادخال بريدك ستصلك رسالة باسم Confirm your subscription اضغط علي الرابط الموجود بداخلها لتفعيل حسابك.
اذا لم تجد الرسالة في قائمة الرسائل الخاصة بك من الممكن أن تجدها في الجنك ميل اي في قائمة البريد ( الغير هام ) في حسابك البريدي

 

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    بين الصحبة الطيبة
    المشاركات
    6,709
    الجنس
    انثى
    الاقامة
    Morocco

    1 (8) مدونة الاسرة: الكتاب الخامس= الوصية


    الكتاب الخامس

    الوصية

    القسم الأول

    شروط الوصية وإجراءات تنفيذها

    المادة 277

    الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
    المادة 278

    يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا
    الباب الأول

    الموصي

    المادة 279

    يشترط في الموصي أن يكون راشدا.
    تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.
    الباب الثاني

    الموصى له

    المادة 280

    لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.
    المادة 281

    تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
    المادة 282

    تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
    المادة 283

    يشترط في الموصى له :
    1- أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه ؛
    2- عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
    الباب الثالث

    الإيجاب والقبول

    المادة 284

    تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.
    المادة 285

    يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.
    المادة 286

    للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.
    المادة 287

    يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.
    المادة 288

    الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
    المادة 289

    الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.
    المادة 290

    لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.
    المادة 291

    يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.
    الباب الرابع

    الموصى به

    المادة 292

    يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.
    المادة 293

    إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة.
    المادة 294

    يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
    الباب الخامس

    شكل الوصية

    المادة 295

    تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
    المادة 296

    يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.
    فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة.
    للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها.
    المادة 297

    يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.
    الباب السادس

    تنفيذ الوصية

    المادة 298

    ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.
    المادة 299

    لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
    المادة 300

    إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء.
    المادة 301

    يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.
    المادة 302

    إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث.
    من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث.
    يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة.
    المادة 303

    إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.
    المادة 304

    من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
    المادة 305

    إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
    المادة 306

    من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.
    المادة 307

    إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.
    المادة 308

    من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده.
    المادة 309

    الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.
    المادة 310

    تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
    المادة 311

    في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.
    المادة 312

    إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.
    المادة 313

    إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.
    المادة 314

    تبطل الوصية بما يلي :
    1- بموت الموصى له قبل الموصي ؛
    2- بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي ؛
    3- برجوع الموصي عن الوصية ؛
    4- برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.
    القسم الثاني

    التنزيل

    المادة 315

    التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
    المادة 316

    ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل - كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل.
    المادة 317

    إذا كان في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.
    إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل - فتحا - من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.
    المادة 318

    إذا لم يكن في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض، فإن كان المنزل - فتحا - ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
    المادة 319

    إذا كان المنزل - فتحا - متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    المادة 320

    كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.


    [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد عزيزي الزائر / العضو عليك الرد لتستطيع رؤية الروابط]





    l],km hghsvm: hg;jhf hgohls= hg,wdm








    ~~~~~~


    بالحبر نكتب ما يعجز عن قوله القلب


    فكيف بالاحرى اللسان


    بالنبض نخط احلى واروع


    احاسيس هذا الزمان


    بغيتنا ان نصنع جسرا


    من الاحلام والامال


    يضيء بكم لتزدهر بساتينه


    فيضحى الحزن


    في غياهب النسيان







  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    6,872
    الجنس
    ذكر
    الاقامة
    Morocco

    افتراضي

    بارك الله فيك
    موضوع متميز
    لاهنت ولاحرمنا توجدك العطر
    كل الود وقوافل ورد


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    بين الصحبة الطيبة
    المشاركات
    6,709
    الجنس
    انثى
    الاقامة
    Morocco

    افتراضي

    وباقات الزهر وقنينات العطر لكم اخي الفاضل على هذه الكلمات الطيبة

    سلمت من كل شر








    ~~~~~~


    بالحبر نكتب ما يعجز عن قوله القلب


    فكيف بالاحرى اللسان


    بالنبض نخط احلى واروع


    احاسيس هذا الزمان


    بغيتنا ان نصنع جسرا


    من الاحلام والامال


    يضيء بكم لتزدهر بساتينه


    فيضحى الحزن


    في غياهب النسيان







  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    6,872
    الجنس
    ذكر
    الاقامة
    Morocco

    افتراضي


  5. #5
    امير المشاعر زائر

    افتراضي


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    بين الصحبة الطيبة
    المشاركات
    6,709
    الجنس
    انثى
    الاقامة
    Morocco

    افتراضي









    ~~~~~~


    بالحبر نكتب ما يعجز عن قوله القلب


    فكيف بالاحرى اللسان


    بالنبض نخط احلى واروع


    احاسيس هذا الزمان


    بغيتنا ان نصنع جسرا


    من الاحلام والامال


    يضيء بكم لتزدهر بساتينه


    فيضحى الحزن


    في غياهب النسيان







  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    أرض الله
    المشاركات
    8,769
    الجنس
    ذكر
    الاقامة
    Palestinian-Territory

    افتراضي

    سلمت أياديكم
    وبارك الله فيكم
    وجزيتم الخير
    وشكرا لتواجدكم ومشاركاتكم التي تثري المنتديات بكل ما مفيد
    ودمتم بنعمة من الله ورضاه


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

منتديات الشاعر نت

free counters


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101